العلامة المجلسي

173

بحار الأنوار

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال : عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، والرقبة يجزي فيه الصبي ممن ولد في الاسلام ( 1 ) . 22 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي ؟ فقال : أعتق رقبة ، قال : ليس عندي ؟ قال : فصم شهرين متتابعين قال : لا أقوى ؟ قال : فأطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا فقال : اذهب وتصدق بهذا فقال : والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي ، فقال صلى الله عليه وآله : اذهب فكل أنت وأطعم عيالك ( 2 ) . 23 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : المظاهر إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت كذا وكذا ، فعليه كفارة قبل أن يواقع : وإن قال : أنت علي كظهر أمي إن قربتك كفر بعدما يقربها ( 3 ) . 24 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي بصير ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ قال : كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك ، قلت : قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " قال : عنى بذلك مقرة ( 4 ) .

--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .